مرسوم رئاسي رقم 03-274
· ج.ر عدد 49 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-274 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال السياحة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ، الموقعة بتونس في 18 ديسمبر سنة 2002
المادة 14
قرر الطرفان إحداث لجنة مشتركة للتعاون في مجال السياحة تكلّف بدراسة ووضع برامج التعاون ومتابعة تنفيذها كما تقترح الوسائل الضرورية لإنجازها بموافقة الطرفين وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتداول بين البلدين.