مرسوم رئاسي رقم 03-274
· ج.ر عدد 49 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-274 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال السياحة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ، الموقعة بتونس في 18 ديسمبر سنة 2002
المادة 10
يشجع الطرفان تنمية فرص الاستثمار والشراكة في المجال السياحي في البلدين ودراسة إمكانية إنجاز مشاريع تعاون في ميدان التسيير الفندقي والتنشيط السياحي طبقا للقوانين الجاري بها العمل في كلا البلدين.