المادة 6
يتعهّد الطرفان بالتعاون والتنسيق في المجالات الآتية :
- المحافظة على الموارد الطبيعية وخاصة منها الموارد الحية، الإغاثة والإنقاذ بالبحر
- الوقاية وردع المخالفات الجمركية والصحية والجبائية والهجرة غير الشرعية،
- الوقاية وردع المخالفات المتعلقة بالمخدرات وبتهريب الأسلحة، الوقاية من كل عمل يهدد أمن البلدين، تطبيق القواعد التعاهديّة، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل أمن الملاحة البحرية والجوية وبالمسائل البيئية البحرية.