مرسوم رئاسي رقم 03-273
· ج.ر عدد 49 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-273 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية 5 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق حول الترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2002 وملحقه الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة 2002
المادة 3
تمارس كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية غربا لهذا الخط المؤقت، والجمهورية التونسية شرقا له، سيادتها أو حقوقها السيادية أو ولايتها القانونية.