المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول الترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، المشار إليهما فيما يلي بعبارة "الطرفين"، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- رغبة منهما في توطيد علاقات الأخوة والتعاون وحسن الجوار القائمة بين الشعبين الشقيقين والمتجذرة في الروابط التاريخية المشتركة،
- واستجابة للإرادة القوية لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في كل الميادين على أساس الإخاء والتضامن وتحقيق المصالح المشتركة،
- وحرصا منهما على المساهمة في بناء صرح اتحاد المغرب العربي من خلال تمتين علاقات الأخوة والتعاون التي تربط دول الاتحاد وشعوبها،
- واستلهاما من روح الأخوة والوفاق التي سمحت بإبرام الاتفاقية الخاصة برسم الحدود البرية بين البلدين، الموقعة بتونس في تاريخ 19 مارس سنة 1983 والمصادق عليها من قبل الطرفين وإذ تحدوهما الإرادة القوية لتسوية المسائل المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين البلدين بروح من التفاهم والتعاون والإنصاف،
- وعملا بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المعتمدة بمنتيغو باي بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1982 والمصادق عليها من قبل الطرفين، لا سيما منها المادتين 74 (فقرة (3) و 83 فقرة (3) المتعلّقتين بالترتيبات المؤقتة،
- وعزما منهما على إدراج مسعاهما في إطار العمل على إبرام اتفاق نهائي لضبط الحدود البحرية بين البلدين،
- واعتمادا على أشغال اللجنة المشتركة المكلفة بضبط الحدود البحرية بين البلدين وخاصة نتائج دورتها العاشرة (10)، المنعقدة بالجزائر بتاريخ 27 يونيو سنة 2001، اتفقتا على الترتيبات المؤقتة لضبط الحدود البحرية بين البلدين وفق ما يأتي :
المادة الأولى يتكون الخط المؤقت لضبط الحدود البحرية بين البلدين من قطعتي مستقيم تربطان النقاط : النقطة 1 (ن (1 (1) والنقطة 2 (ن 2) والنقطة 3 (ن (3) والنقطة 4 (ن4) المعرفة كما يأتي :
– النقطة 1 تمثل العلامة الحدودية رقم 001 للحدود البرية الجزائرية - التونسية
- النقطة 2 تمثل النقطة المتواجدة على بعد أربعة (4) أميال بحرية غرب صخور السورال، 18 جمادى الثانية عام 1424 ه / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م
– النقطة 3 تمثل نقطة تقاطع الخط الرابط بين النقطتين (ن1(و)ن (2) مع الخط المتواجد على بعد 52 ميل بحري، المحدّد شمالا لمنطقة الصيد الخاصة الجزائرية والذي يتم قياسه انطلاقا من خطوط الأساس الجزائرية
- النقطة 4 تمثل النقطة ذات الإحداثيات التالية : * خط العرض، ثماني وثلاثين درجة (° N'00.38°) شمالا، * خط الطول، سبع درجات وخمسين دقيقة (E ' 007050) شرقا
المادة 2 يشكل الطرفان فريقا تقنيا مشتركا يكلف بوضع الإحداثيات للنقاط (ن1(و)ن2(و)ن 3(و)ن 4) في النظام المرجعي الجيوديزي العالمي لسنة 1984 (84 WGS) ورسم الخط المذكور في المادة الأولى على الخرائط.
ينهي هذا الفريق أشغاله في ظرف ستة (6 أشهر) على الأكثر، ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
تدون أعمال هذا الفريق التقني المشترك في محضر يتم اعتماده من قبل مفوضي الطرفين ويعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.