المادة 10
عند انقضاء المدة المشار إليها في المادة 9 أعلاه، يتفق الطرفان على صياغة اتفاق يتضمن ضبطا نهائيا للحدود البحرية بين البلدين. وإذا تعذر ذلك، يتفق الطرفان على تمديد العمل بهذا الاتفاق أو على مراجعته.
حرر بالجزائر في تاريخ 11 فبراير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكليهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية وزير الشؤون الخارجية الديمقراطية الشعبية وزير الدولة، وزير الحبيب بن يحيى الشؤون الخارجية عبد العزيز بلخادم 9 ملحق للاتفاق الخاص بالترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية تنفيذا لأحكام المادة (2) من الاتفاق الخاص بالترتيبات المؤقتة المتعلّقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في تاريخ 11 فبراير سنة 2002 ، يعتمد مفوضا البلدين الممضيان أسفله المحضر المدوّن لنتائج أعمال الفريق التقني المشترك والوارد أدناه :
محضر أشغال الفريق التقني المشترك الجزائري - التونسي تونس من 1 إلى 8 يوليو سنة 2002 طبقا للمادة (2) من الاتفاق الخاص بالترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسيّة، الموقع بالجزائر في تاريخ 11 فبراير سنة 2002، تحدّد النقاط الأربعة التي تكون الخط المؤقت لضبط الحدود البحرية بين البلدين وذلك وفق النظام الجيوديزي 84 WGS ونظام الإسقاط UTM كما يلي :
نقطة 1 (ن 1 468128.71 = X) ) 4088378.99 = Y ( نقطة 2 (ن 2 457962.5 = X) ) 4139213.5 = Y ( نقطة 3 (3 449023.8594 = X) ) 4183909.7453 = Y ( نقطة 4 (ن 4 397568.0535 = X) ) 4206457.1241 = Y ( وتفاديا لكلّ لبس في تجسيد هذه النقاط الأربعة على خرائط بحرية مختلفة النظم الجيوديزية ونظم الإسقاط ، تعرف هذه النقاط حسب السمت (Azimut) والمسافة، انطلاقا من النقطة 1 (ن1) التي تتمثل في العلامة الحدودية رقم 001 للحدود البرية التونسية - الجزائرية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية النقطة 2 (ن 2) : السمت = 23 '28 °348 المسافة = 51860.9625m النقطة 3 (ن3) : السمت = 23 ' 28 ° 38 المسافة = 97459.2693m النقطة 4 (ن4) : السمت = ' ' 55'07 ° 328 المسافة = 137601.2365m تم الاعتماد في تحديد النقاط المذكورة أعلاه على أساس المعطيات المتحصل عليها من المسح الهيدروغرافي لصخور السورال يوم 4 يوليو سنة 2002، من طرف الفريق التقني المشترك والمجسدة في الرسم البياني المرفق بهذا الملحق.
عن الفريق التقني عن الفريق التقني الجزائري التونسي العقيد عون عبد النور الرائد بالبحرية عبد الرحمان فتحي ستاي حرر هذا الملحق بالجزائر في تاريخ 7 غشت سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكليهما نفس الحجية القانونية ويعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاق الخاص بالترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين البلدين.
المفوض عن الجمهورية المفوّض عن الجمهورية الجزائرية التونسية الديمقراطية الشعبية المدير العام للشؤون مدير الشؤون القانونية القنصلية بوزارة الشؤون بوزارة الشؤون الخارجية الخارجية عبد المجيد البواب نذير العرباوي