مرسوم رئاسي رقم 03-272
· ج.ر عدد 49 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-272 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية لفنزويلا، الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2002
المادة 8
يخضع دخول السلع المستوردة من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر لاحترام قواعد الصحة والصحة النباتية والبيطرية طبقا للمقاييس الوطنية والدولية.