مرسوم رئاسي رقم 03-272
· ج.ر عدد 49 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-272 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية لفنزويلا، الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2002
المادة 5
يتخذ الطرفان المتعاقدان الوسائل الملائمة لمنح الترخيصات اللازمة للإعفاء من الرسوم الجمركية و / أو الضرائب على الاستيراد :
أ) لعينات السلع وعتاد الإشهار مثل البيانات، قوائم الأسعار والكتيبات
ب) للمواد والسلع المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض والتظاهرات وغير المخصصة للبيع،
ج) للمنتجات المستوردة مؤقتا للتصليح وإعادة تصديرها.