المادة 3
يمنح الطرفان لبعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية التي تمنح لأي بلد آخر فيما يخص الرسوم الجمركية المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد، لتسهيل التجارة بين البلدين.
لا يمكن تطبيق أحكام هذه الفقرة على الامتيازات التي يمنحها أو سيمنحها :
1 - أحد الطرفين المتعاقدين لبلدان مجاورة بغية تسهيل التجارة الحدودية
2 - لبلدان عضوة في اتحادات جمركية أو مناطق التبادل الحر، كنتيجة لمشاركتها في اتفاقيات جهوية أو إقليمية تهدف إلى اندماج اقتصادي.