المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين"، 5 رغبة منهما في إنشاء الظروف الملائمة لتنمية متنوعة ومنسجمة لاقتصاديهما، تأكيدا على حرصهما على المساواة في المعاملة وعلى المصلحة المتبادلة في علاقتهما الاقتصادية والتجارية على أساس مبادىء ومقاييس القانون الدولي، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يشجع الطرفان المتعاقدان المبادلات التجارية والتعاون بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين طبقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين.
المادة 2 تشمل المنتوجات المتبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين كافة المنتوجات الموجهة للتصدير في كل منهما.