مرسوم رئاسي رقم 03-272
· ج.ر عدد 49 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-272 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية لفنزويلا، الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2002
المادة 15
عند انتهاء صلاحية هذا الاتفاق تبقى أحكامه صالحة بالنسبة لكافة العقود المبرمة خلال مدة صلاحياته.
حرر بالجزائر في 31 يناير سنة 2002 من نسختين أصليتين، باللغة العربية والإسبانية وللنصين نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية البوليفارية لفنزويلا الديمقراطية الشعبية د. شكيب خليل د. ألفارو سيلفا كالديرون وزير الطاقة والمناجم وزير الطاقة والمناجم