مرسوم رئاسي رقم 03-272
· ج.ر عدد 49 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-272 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية لفنزويلا، الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2002
المادة 13
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الدستورية الخاصة بذلك.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة سنتين (2)، ثم يجدد تلقائيا لمدة سنتين (2) ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، بنيته في إنهاء العمل به ثلاثة (3) أشهر قبل انتهاء صلاحيته.