مرسوم رئاسي رقم 03-272
· ج.ر عدد 49 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-272 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية لفنزويلا، الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2002
المادة 12
يعمل الطرفان المتعاقدان بالطرق الودية على حل الاختلافات المتعلقة بفهم أو تنفيذ هذا الاتفاق، من خلال المشاورات المباشرة.
يعمل المتعاملون الاقتصاديون بالطرق الودية على حل الخلافات التي يمكن أن تثور أثناء تنفيذ العقود المبرمة بينهم. في حالة عدم الاتفاق، يطبق هؤلاء المتعاملون الأحكام المنصوص عليها في العقد التجاري، وإذا تطلب الأمر ذلك اللجوء إلى هيئات القانون الدولي.