المادة 11
يتفق الطرفان المتعاقدان، ابتداء من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ على عدم اعتماد أو إبقاء حكومتيهما على الإجراءات المتعلقة بالممنوعات أو بالقيود المطبقة عند استيراد المواد المتبادلة بين البلدين، باستثناء الإجراءات الخاصة ب :
أ) حماية الآداب العامة، ب حماية الصحة ، حماية الأشخاص والحيوانات أو الحفاظ على النباتات
ج) استيراد وتصدير الذهب والفضة والمعادن الثمينة الأخرى،
د) حماية التراث الوطني ذي قيمة فنية أو تاريخية أو أثرية،
ه) حماية المواد الطبيعية النافذة، شرط أن يكون تطبيق مثل هذه الإجراءات متناسبا مع قيود الانتاج والاستهلاك الطبيعي، وفق الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان المتعاقدان عضوين فيها.