مرسوم رئاسي رقم 03-272
· ج.ر عدد 49 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-272 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية لفنزويلا، الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2002
المادة 10
يتفق الطرفان المتعاقدان على أن تحدد المدفوعات الناتجة عن الالتزامات المتخذة في إطار هذا الاتفاق من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا البلدين، أخذين بعين الاعتبار أسعار السوق الدولية.