المادة 9
يقوم الطرفان بالتصديق على هذا الاتفاق طبقا لقوانينهما وتنظيماتهما، يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إرسال آخر إشعار التصديق من أحد الطرفين إلى الآخر.
يمكن تغيير وتعديل هذا الاتفاق متى اقتضت الحاجة إلى ذلك بموافقة الطرفين، يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يقوم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيا عن نيته في إنهاء العمل به، وذلك ستة (6) أشهر من قبل.
وإثباتا لذلك قام الطرفان المرخص لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق بنيودلهي بتاريخ 25 يناير سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغة العربية، الهندية والانجليزية وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية وفي حالة خلاف تشكل الصيغة الانجليزية النص المرجعي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الهندية الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بلخادم جسوانث سينغ وزير الدولة، وزير وزير الشؤون الخارجية الشؤون الخارجية