المادة 6
يعمل الطرفان على تسهيل :
أ) التعاون والمساعدة التقنية بين المخابر البيطرية التابعة لمصالح الصحة الحيوانية للبلدين، ب تبادل الأطباء البيطريين المتخصصين بغية الاطلاع المتبادل على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية لكلا الطرفين وكذا على الانتاج العلمي والتقني في هذه المجالات
ج) تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية حول طرق إعداد، تحويل وتصنيع المنتجات الحيوانية والموجهة للتصدير. 17 غشت سنة 2003 م د تبادل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة الحيوانية، بصفة دورية،
ه) مشاركة المختصين المعنيين في المؤتمرات والندوات التي ينظمها الطرفان.