مرسوم رئاسي رقم 03-271
· ج.ر عدد 49 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-271 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهندية المتعلق بالتعاون في الميدان البيطري، الموقع بنيودلهي في 25 يناير سنة 2001. 3
المادة 5
تلتزم السلطات المختصة للطرفين بتقديم الضمانات اللازمة لإثبات خلو المنتجات الحيوانية الموجهة للتصدير من أي هرمونات أو أدوية أو مبيدات أو إفرازات جرثومية أو أي مادة أخرى مضرة بصحة الانسان وأنها مطابقة للحدود المسموح بها في البروتوكولات التي وقعت عليها.