المادة 4
تتبادل السلطات المختصة للطرفين، كل شهر، نشرات صحية تتضمن إحصائيات الأمراض المعدية والطفيلية الواردة في القائمتين "أ" و "ب" للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.
يلتزم الطرفان بالإبلاغ الفوري، برقيا أو بوسيلة مماثلة، عن الظهور المحتمل على إقليم أحد الطرفين لأي موطن داء يعتبر التصريح به إجبار يا حسب المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية خاصة تلك الحالات الواردة في القائمة "أ" أو تلك الأمراض والعدوى المحددة في الاتفاق المكمل، وذلك بإعطاء تفاصيل عن الموقع الجغرافي الحقيقي لموطن الداء وعن الإجراءات الصحية المتخذة للقضاء على هذه الأمراض والتحكم في الوضع، وكذا الإجراءات المتعلقة بتصدير السلع.