المادة 3
يتعهد كل طرف بالقيام بمراقبة صحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية العابرة لإقليمه والموجهة إلى بلد الطرف الآخر. إذا تبينت من المراقبة أن الحيوانات أو المنتجات الحيوانية يمكن أن تعرض صحة الأشخاص أو الحيوانات للخطر، تقوم السلطات البيطرية لبلد العبور بإرجاعها أو تأمر بذبحها أو إتلافها، طبقا للطرق المحددة في اتفاق مكمل كما جاء في المادة الأولى من هذا الاتفاق.
لا يطبق مثل هذا الإجراء على عبور المنتجات الحيوانية المنقولة في شاحنات أو حاويات مرصصة.