المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهندية يتعلق بالتعاون في الميدان البيطري الديباجة :
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وحكومة الجمهورية الهندية من جهة أخرى المشار إليهما فيما يلي بالطرفين وفي المفرد بالطرف .
رغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية للبلدين، ورغبة منهما كذلك في تسهيل التبادلات (استيراد، تصدير وعبور للحيوانات والمنتجات الحيوانية ووقاية البلدين من الأمراض الحيوانية المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية الحيوانية والأمراض التي تتنقل للانسان.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تبرم السلطات المختصة للطرفين اتفاقات مكملة لهذا الاتفاق يحدّد من خلالها الشروط الصحية لاستيراد وتصدير وعبور الحيوانات الحية والمنتجات ذات المصدر الحيواني بين إقليمي البلدين.
المادة 2 يلتزم الطرفان بتقديم الضمانات وتنفيذ الشروط الصحية الموضوعة من قبل السلطات المركزية للمصالح البيطرية لكلا البلدين بشأن استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية طبقا للمعايير الموضوعة في الاتفاقات المكملة المزمع إبرامها.