مرسوم رئاسي رقم 03-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-270 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها. 6
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تخص الوصاية البيداغوجية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه، مجمل الأعمال المتعلقة بما يأتي :
تنظيم النشاطات البيداغوجية والعلمية للمؤسسة الاستشفائية الجامعية تحديد شروط التحاق الطلبة و توجيههم،
- الموافقة على مداولات مجلس الإدارة فيما يخص المسائل المتعلقة بالتكوين العالي والبحث في العلوم الطبية.