مرسوم رئاسي رقم 03-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-270 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها. 6
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الرابع — لجان المؤسسة الاستشفائية الجامعية
المادة 20
في حالة فشل المصالحة، تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا المرسوم بتحكيم يكون قابلا للطعن لدى مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية الجامعية.