مرسوم رئاسي رقم 03-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-270 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها. 6
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الرابع — لجان المؤسسة الاستشفائية الجامعية
المادة 19
تكلّف لجنة المصالحة والوساطة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، بالسهر على احترام حقوق المرتفقين والمساهمة في تحسين نوعية استقبال الأشخاص المرضى وأقاربهم والتكفل بهم.
وتقدم اقتراحات في هذا الميدان ويتم إعلامها بجميع الطعون التي يتقدم بها مرضى المؤسسة وكذا الردود بشأنها.