الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الرابع — لجان المؤسسة الاستشفائية الجامعية
المادة 18
تزود المؤسسة الاستشفائية الجامعية بما يأتي :
لجنة مصالحة ووساطة لجنة إشراف على مشروع المؤسسة المنصوص عليه في المادة 6 من هذا المرسوم.
تحدد تشكيلة اللجنتين المنصوص عليهما أعلاه وكيفيات سيرهما بقرار من الوزير المكلف بالصحة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-89 (ج.ر عدد 10 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : تزود المؤسسة الاستشفائية الجامعية بما يأتي :
– (بدون تغيير حتى) - لجنة الإشراف على مشروع المؤسسة المنصوص عليه في المادة 6 من هذا المرسوم،
– لجنة المناوبة والاستعجالات،
– لجنة مكافحة الأمراض الاستشفائية.
تحدد تشكيلة لجنة المصالحة والوساطة و اللجان المنصوص عليها أعلاه وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة ."