الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 17
يتكون المجلس العلمي من اثني عشر
(12) إلى خمسة عشر (15) عضوا، تنتخبهم المجموعة العلمية للمؤسسة الاستشفائية الجامعية ومن ضمنها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، وتمثل اختصاصات هذه الأخيرة .
تحدد قائمة هذه الاختصاصات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ينتخب المجلس العلمي من ضمن أعضائه رئيسا لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يمكن المجلس العلمي الاستعانة بكل شخصية علمية أو كل خبير يمكنه المساهمة بجدوى في أشغاله بحكم كفاءاته.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-89 (ج.ر عدد 10 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : يضم المجلس العلمي ما يأتي :
– رؤساء المصالح الطبية والجراحية،
– مدير مؤسسة للتكوين العالي في العلوم الطبية أو ممثله،
– ثلاثة (3) أساتذة باحثين استشفائيين جامعيين ذوي أعلى رتبة، ينتخبهم نظراؤهم،
– أستاذ محاضر استشفائي جامعي، قسم "أ"، ينتخبه نُظراؤه، أوّل فبراير سنة 2026 م
– أستاذ محاضر استشفائي جامعي، قسم "ب"، ينتخبه نظراؤه،
– أستاذ مساعد استشفائي جامعي ينتخبه نظراؤه،
– شبه طبي ذا أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين، يعيّنه المدير العام.
ينتخب المجلس العلمي من بين أعضائه المنتمين للسلك الطبي رئيسا ونائب رئيس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يمكن المجلس العلمي الاستعانة بكل شخصية علمية أو كل خبير يمكنه مساعدته في أشغاله بحكم كفاءاته".