الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 16
يكلّف المجلس العلمي بإبداء رأيه بشأن ما يأتي :
- برامج الصحة للمؤسسة الاستشفائية الجامعية، مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية،
- إنشاء الهياكل الاستشفائية الجامعية أو إلغائها،
- برامج التظاهرات العلمية والتقنية
- اتفاقيات التكوين العالي والبحث في العلوم الطبية، برامج ومشاريع البحث والمؤسسة والاتصال والنوعية، تنظيم أشغال البحث وتقييمها ، برامج التكوين، تقييم نشاطات العلاج والتكوين العالي والبحث، كل مسألة ذات أهمية علمية يعرضها عليه المدير العام.
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال دورته الأولى.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-89 (ج.ر عدد 10 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يكلّف المجلس العلمي بإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات حول كل مسألة تتعلق بمهام وتنظيم وسير المؤسسة الاستشفائية الجامعية، على الخصوص، فيما يأتي :
– برامج الصحة للمؤسسة الاستشفائية الجامعية،
– مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية،
– إنشاء الهياكل والمصالح الصحية وتوسيعها وتحويلها وإلغاؤها،
– (بدون تغيير حتى) تقييم نشاطات العلاج والتكوين العالي والبحث،
– تنظيم وإقامة الروابط الوظيفية بين المصالح الطبية،
– تأسيس شبكات وشُعَب العلاج والتوأمة والتطبيب عن بعد، وكذا كل مشروع تعاون في مجال الصحة،
– تعاضد كافة وسائل المؤسسة من أجل التكفل بالمرضى، لا سيما في حالة الاستعجال،
– المشاريع الطبية للمؤسسة والخدمات العلاجية للمصالح،
– إجراءات ومراجع الممارسات الحسنة،
– المساهمة في إعداد استراتيجية التطوير التكنولوجي ورقمنة أنشطة المؤسسة،
– كل مسألة ذات أهمية علمية يعرضها عليه المدير العام.
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال دورته الأولى.
يُعدُّ المجلس العلمي تقريرًا سنويا عن نشاطاته، ويرسله إلى السلطة الوصية".