الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 3
تعدّل المادة 6 من المرسوم رقم 212-66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : تسلّم تأشيرة العبور، لمدة أقصاها سبعة (7) أيام، للأجنبي العابر التراب الوطني والحائز تأشيرة البلد المتوجه إليه ووثائق تثبت وسائل المعيشة لمدة عبوره.
غير أنه تسلم السلطات المختصة رخصة نزول تتراوح مدتها بين يومين (2) وسبعة (7) أيام الطواقم البواخر والطائرات".