الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 2
تتمّم أحكام المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 5 مكرر و5 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
" المادة 5 مكرّر : يمكن أن تسلّم الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية تأشيرة قنصلية متعددة الدخول.
وتكون صالحة لمدة ثلاثة (3) أشهر أو ستة (6) أشهر أو سنة أو سنتين.
وتتضمن فترات إقامة لا يمكن أن تتجاوز تسعين
(90) يوما.
لا يمكن أن تتجاوز الإقامة الفعلية الإجمالية على التراب الوطني مدة مائة وثمانين (180) يوما في السنة.
تحدد شروط تسليم هذه التأشيرة بموجب نص خاص".
" المادة 5 مكرّر 1 : تسلّم الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية التأشيرات حسب الشروط المذكورة أدناه :
1 - تسلّم التأشيرة الدبلوماسية وتأشيرة لمصلحة وتأشيرة المجاملة على التوالي حائز جواز سفر دبلوماسي وجواز سفر لمصلحة وجواز سفر عاد قيد الصلاحية.
2 - تسلّم تأشيرة الصحافة للأجنبي الذي يثبت صفة الصحفي والحائز رسالة من الجهاز أو المستخدم الطالب منح التأشيرة لفائدة الصحفي المعني.
3 - تسلّم تأشيرة السياحة للأجنبي الحائز بيان الحجز في فندق أو شهادة إيواء مصادق عليها من رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر سكن الشخص المضيف، ووثائق تثبت وسائل المعيشة لمدة الإقامة وتذكرة أو وسيلة النقل ذهابا وإيابا.
4 - تسلّم تأشيرة الأعمال للأجنبي الحائز دعوة من المتعامل الجزائري أو رسالة تكليف أو أمر بمهمة من قبل الهيئة المستخدمة لطالب التأشيرة وكذلك بيان الحجز في فندق أو شهادة التكفل من الهيئة المضيفة.
5 - تسلّم تأشيرة الدراسة للأجنبي الحائز شهادة تسجيل بمؤسسة تعليمية عمومية أو خاصة معتمدة من الدولة الجزائرية، ويجب عليه أن يقدم زيادة على ذلك، شهادة منحة دراسية مسلمة من السلطات الجزائرية أو من سلطات بلده أو وثائق تثبت وسائل التكفل بدراسته وإقامته.
6 - تسلّم تأشيرة العمل للأجنبي الحائز عقد عمل ورخصة مؤقتة للعمل مسبقة للترخيص بالعمل تسلمها المصالح المختصة المكلفة بالتشغيل وشهادة مؤشر عليها من المصالح نفسها، تضمن بموجبها الهيئة المستخدمة التكفل بترحيل العامل الأجنبي بمجرد انتهاء علاقة العمل.
7 - تسلّم تأشيرة العمل المؤقت للأجنبي الحائز عقد عمل لا تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر ورخصة مؤقتة للعمل المؤقت تسلمها المصالح المختصة المكلفة بالتشغيل وشهادة مؤشر عليها من المصالح نفسها ، تضمن بموجبها الهيئة المستخدمة التكفل بترحيل العامل الأجنبي بمجرد انتهاء علاقة العمل.
كما تسلّم تأشيرة العمل المؤقت للأجنبي الحائز عقد استفادة أو أداء خدمات يبرمه هو نفسه أو تبرمه الهيئة المستخدمة مع شركة أو هيئة تمارس نشاطا ما في الجزائر.
8 - تسلّم التأشيرة العائلية للأجنبي الحائز شهادة إيواء يعدها أحد أفراد عائلته الجزائرية الذي يلتزم بإيوائه ويصدق عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر إقامة الشخص المضيف.
9 - تسلّم التأشيرة الطبية للأجنبي الحائز شهادة طبية وتكفل بالمصاريف الطبية وموافقة المؤسسة العلاجية المستقبلة، ويجب عليه ، زيادة على ذلك، تقديم بيان حجز في فندق أو شهادة إيواء مع وثائق تثبت وسائل المعيشة لمدة العلاج.
10 - تسلّم التأشيرة الثقافية للأجنبي الحائز دعوة للمشاركة في ملتقى أو تظاهرة ذات طابع ثقافي أو علمي أو رياضي مع وثائق تثبت وسائل المعيشة لمدة الإقامة.
11 - تسلّم التأشيرة الجماعية للأجانب المسافرين بجواز سفر جماعي قيد الصلاحية والحائزين بيان حجز في فندق ووثائق تثبت وسائل المعيشة لمدة الإقامة وتذكرة السفر". 38 الجريدة الرسمية للجمهورية