مرسوم رئاسي رقم 03-251
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-251 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلّق بوضعية الأجانب في الجزائر
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 22
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر ، لا سيما القانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية ، والمادتين 8 مكرر 1 و 20 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وكذلك المادة 95 من قانون المالية 2003