مرسوم رئاسي رقم 03-246
· ج.ر عدد 41 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-246 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1998 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " الواعر 2" (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أو 243 ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 يناير سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد سارل" و "أساميرا ألجيريا ليميتد" و "تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل.ت.د" من جهة أخرى
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة