مرسوم رئاسي رقم 03-245
· ج.ر عدد 41 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-245 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميين "أولاد النسر " (الكتلة : 215) في أول أبريل سنة 2003 بين الشركة الوطنية و "منزل لجماط " (الكتلة : (405) المبرم بمدينة الجزائر "سوناطراك" من جهة، وشركتي "بورلينقطون رزورسز ألجيريا ل ل س" و "تالسمان (ألجيريا) ب.ف" من جهة أخرى. 16
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميين "أولاد "النسر " (الكتلة : 215) و "منزل لجماط" (الكتلة : 405) المبرم بمدينة الجزائر في أول أبريل سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك"
من جهة، وشركتي "بورلينقطون رزورسز ألجيريال ل س" و "تالسمان (ألجيريا) ب.ف"، من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.