مرسوم رئاسي رقم 03-244
· ج.ر عدد 41 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-244 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "الواعر " (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و 243)، المبرم بمدينة الجزائر في 26 يناير سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات "مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد سارل و "أساميرا ألجيريا ليميتد" و "تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل.ت. د" من جهة أخرى
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "الواعر " (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و (243)، المبرم بمدينة الجزائر في 26 يناير سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات "مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد سارل"
و "أساميرا ألجيريا ليميتد" و "تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل.ت.د" من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.