الفصل الأول — حقوق الطفل وحمايته واجبات الدول الأعضاء
المادة 9
1 - لكل طفل الحق في حرية التفكير والعقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
2 - على الأبوين والوصي الشرعي، عند الاقتضاء تقديم النصح والتوجيه في ممارسة هذه الحقوق بالطريقة وبالقدر اللذين يتمشيان مع نمو القدرات والمصلحة الرئيسية للطفل. 3-تحترم الدول الأطراف في الميثاق واجب الأبوين والوصي الشرعي من حيث تقديم النصح والتوجيه في مجال التمتع بهذه الحقوق طبقا للقوانين والسياسات الوطنية المطبقة في هذا الشأن.
حماية الحياة الخاصة