مرسوم رئاسي رقم 03-242
· ج.ر عدد 41 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-242 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، المعتمد 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن التصديق على بأديس أبابا في يوليو سنة 1990. 3
الفصل الأول — حقوق الطفل وحمايته واجبات الدول الأعضاء
المادة 4
1 – تكون مصلحة الطفل هي الاعتبار الأساسي في أي إجراء خاص يقوم به أي شخص أو سلطة.
2 - في أي إجراء قضائي أو إداري يتصل بطفل قادر على نقل أرائه الخاصة ينبغي الحرص على الاستماع إلى آراء الطفل سواء مباشرة أو من خلال ممثل محايد يشترك في الإجراء على أن تأخذ السلطة المختصة آراءه في الاعتبار بما يتفق مع أحكام القوانين التي تطبق في هذا المجال.
البقاء والتنمية