الفصل الرابع — أحكام مختلفة مصادر الاستلهام
المادة 48
1 - يجوز تعديل هذا الميثاق أو مراجعته بناء على طلب مكتوب توجهه أية دولة من الدول الأطراف إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية شريطة أن يعرض التعديل المقترح على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لدراسته بعد أن تكون جميع الأطراف قد تم إشعارها حسب الأصول وبعد أن تكون اللجنة قد أبدت رأيها بشأن التعديل المقترح.
2- يعتمد كل تعديل بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف.
أجازته الدورة العادية السادسة والعشرون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية بأديس أبابا – أثيوبيا في شهر يوليو من سنة 1990.