الفصل الرابع — أحكام مختلفة مصادر الاستلهام
المادة 47
1 - إن هذا الميثاق مفتوح للتوقيع عليه من الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية.
2 - يعرض هذا الميثاق على الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية للتصديق عليه والانضمام إليه . تودع وثائق التصديق والانضمام إلى هذا الميثاق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
3 - يدخل هذا الميثاق حيّز التنفيذ خلال ال30 يوما التي تعقب تسلّم الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية لوثائق التصديق أو الانضمام من 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية.
التعديل والمراجعة