الفصل الرابع — أحكام مختلفة مصادر الاستلهام
المادة 46
تستلهم اللجنة في أعمالها من القانون الدولي المتعلّق بحقوق الانسان وخاصة أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل وغيرها من الوثائق التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة والبلدان الإفريقية في مجال حقوق الانسان وقيم التراث التقليدي والثقافي الإفريقي.
التوقيع والتصديق والانضمام والدخول حيز التنفيذ