الفصل الثالث — ولاية وإجراءات اللجنة الولاية
المادة 45
1 - يجوز للجنة أن تلجأ إلى أية طريقة مناسبة للتحقيق في أية مسألة تتصل بهذا الميثاق وأن تطلب من الدول الأطراف أية معلومات ذات صلة بشأن تطبيق هذا الميثاق وأن تستخدم أية طريقة مناسبة للتحقيق من التدابير التي اتخذتها دولة طرف لتنفيذ أحكام هذا الميثاق .
2 - تقدم اللجنة إلى مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية خلال كل دورة من دوراته العادية تقريرا عن أنشطتها.
3 - تنشر اللجنة تقريرها بعد دراسته من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
4 - تقوم الدول الأطراف بتوزيع تقارير اللجنة على نطاق واسع في بلدانها.