الفصل الثالث — ولاية وإجراءات اللجنة الولاية
المادة 43
1-تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تقدم إلى اللجنة عن طريق الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية تقارير بشأن التدابير التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ أحكام هذا الميثاق وكذلك بشأن التقدم المحرز في ممارسة هذه الحقوق.
أ) خلال السنتين اللتين تعقبان نفاذ هذا الميثاق بالنسبة للدولة الطرف المعنية،
ب) وبعد ذلك كل ثلاث سنوات.
2 - كل تقرير يتم اعداده وفقا لهذه المادة يجب :
أ) أن يتضمن معلومات كافية بشأن تطبيق هذا الميثاق في البلد المعني، ب أن يبين إذا اقتضى الأمر العوامل والصعوبات التي تعترض تنفيذ الالتزامات الواردة في هذا الميثاق .
3 - كل دولة طرف تكون قد قدّمت تقريرا كاملا إلى اللجنة لن تحتاج في التقارير التي تقدمها بعد ذلك أعمالا للفقرة (1- أ) من هذه المادة إلى تكرار المعلومات الأساسية التي تكون قد قدمتها من قبل.
البلاغات