الفصل الثالث — ولاية وإجراءات اللجنة الولاية
المادة 42
تتمثل اختصاصات اللجنة فيما يأتي :
أ) دعم وحماية الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق وخاصة :
1 - تجميع الوثائق والمعلومات وإجراء عمليات تقييم متعددة التخصصات تتعلّق بالمشاكل الإفريقية في مجال حقوق وحماية الطفل وتنظيم الاجتماعات وتشجيع المؤسسات الوطنية والمحلية المختصة في مجال حقوق وحماية الطفل وابداء وجهات نظرها وتقديم توصيات إلى الحكومات عند الاقتضاء.
2 - إعداد ووضع مبادىء وقواعد ترمي إلى حماية حقوق ورفاهية الطفل في إفريقيا.
3 - التعاون مع المؤسسات والمنظمات الإفريقية الدولية والإقليمية الأخرى المهتمة بتعزيز وحماية حقوق ورفاهية الطفل.
ب متابعة تطبيق الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق وكفالة احترامها،
ج) تفسير أحكام هذا الميثاق بناء على طلب الدول الأطراف وهيئات منظمة الوحدة الإفريقية أو أية مؤسسة أخرى تعترف بها المنظمة أو دولة عضو، د القيام بأية مهمة أخرى قد يعهد بها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية أو أية هيئة أخرى تابعة للمنظمة. 9 يوليو سنة 2003 م تقديم التقارير