مرسوم رئاسي رقم 03-242 · ج.ر عدد 41 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-242 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، المعتمد 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن التصديق على بأديس أبابا في يوليو سنة 1990. 3

الفصل الأول — حقوق الطفل وحمايته واجبات الدول الأعضاء

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.