مرسوم رئاسي رقم 03-242
· ج.ر عدد 41 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-242 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، المعتمد 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن التصديق على بأديس أبابا في يوليو سنة 1990. 3
الفصل الثاني — انشاء وتنظيم لجنة بشأن حقوق ورفاه الطفل اللجنة
المادة 38
1 - تقوم اللجنة بوضع نظامها الداخلي.
2 - تنتخب اللجنة أعضاء هيئة مكتبها لمدة سنتين.
3 - يتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء في اللجنة. 4 – في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح. 5 – تكون لغات عمل اللجنة هي لغات العمل الرسمية لمنظمة الوحدة الإفريقية.
خلو منصب العضو