مرسوم رئاسي رقم 03-242
· ج.ر عدد 41 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-242 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، المعتمد 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن التصديق على بأديس أبابا في يوليو سنة 1990. 3
الفصل الثاني — انشاء وتنظيم لجنة بشأن حقوق ورفاه الطفل اللجنة
المادة 36
1 - يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بدعوة الدول الأطراف في هذا الميثاق إلى تقديم ترشيحاتها للجنة قبل الانتخابات بستة شهور على الأقل.
2 - يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بإعداد قائمة بالمرشحين حسب الحروف الأبجدية وإبلاغها لرؤساء الدول والحكومات قبل الانتخابات بشهرين على الأقل.
مدة الولاية