مرسوم رئاسي رقم 03-242
· ج.ر عدد 41 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-242 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، المعتمد 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن التصديق على بأديس أبابا في يوليو سنة 1990. 3
الفصل الثاني — انشاء وتنظيم لجنة بشأن حقوق ورفاه الطفل اللجنة
المادة 33
1 - تتكون اللجنة من أحد عشر عضوا يتمتعون بأسمى صفات الأخلاق والنزاهة والحياد والكفاءة بشأن جميع المسائل المتعلّقة بحقوق ورفاه الطفل. 2 – يجتمع أعضاء اللجنة بصتهم الشخصية.
3 - لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من مواطن واحد من نفس الدولة.
الانتخاب