مرسوم رئاسي رقم 03-242
· ج.ر عدد 41 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-242 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، المعتمد 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن التصديق على بأديس أبابا في يوليو سنة 1990. 3
الفصل الثاني — انشاء وتنظيم لجنة بشأن حقوق ورفاه الطفل اللجنة
المادة 32
تنشأ لجنة إفريقية من الخبراء بشأن حقوق ورفاه الطفل تسمى فيما يأتي "اللجنة" داخل منظمة الوحدة الإفريقية لتعزيز وحماية حقوق ورفاه الطفل.
التشكيل