المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته الديباجة :
إن الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية والأطراف في هذا الميثاق المسمى "الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته".
إذ تأخذ في الاعتبار أن ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية يقر بالأهمية الأساسية لحقوق الانسان وأن الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب قد أعلن واتفق على أنه يجوز لأي شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات التي يعترف بها ويكفلها هذا الميثاق دون أي تمييز بسبب الأصل أو الجماعة العرقية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل الوطني والاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
وإذ تذكر بأن إعلان مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية حول حقوق الطفل ورفاهيته الإعلان رقم 4 لرؤساء الدول والحكومات (د16) التعديل الأول الذي صدر عن دورته العادية السادسة عشرة في منروفيا ليبيريا خلال الفترة من 17-20 يوليو سنة 1979 أقرّ بضرورة اتخاذ كافة التدابير المناسبة لدعم وحماية حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي.
وإذ تلاحظ بقلق أن وضع الكثير من الأطفال الإفريقيين مازال حرجا بسبب العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقليدية والكوارث الطبيعية والأعباء السكانية والنزاعات المسلحة والاستغلال والجوع والتعويق وعدم نضوج الطّفل البدني والعقلي مما يتطلب الحماية والعناية.
وإذ يقر بأن الطفل يشغل مكانة فريدة ومتميزة في المجتمع الإفريقي وأنه لكي يتحقق للطفل الإفريقي النضج الكامل والمتناسق لشخصيته يجب أن ينمو في وسط عائلي وفي جو من السعادة والحب والتفاهم.
وإذ يقر بأن الطفل مع مراعاة الاحتياجات المرتبطة بنموه البدني والذهني في حاجة إلى عناية خاصة لنموه الجسماني والبدني والذهني والأخلاقي والاجتماعي وأنه في حاجة إلى حماية قانونية في أحوال تتوافر فيها الحرية والكرامة والأمن.
وإذ تأخذ في الاعتبار فضائل ميراثها الثقافي وماضيها التاريخي وقيم الحضارة الإفريقية التي ينبغي استلهامها والاسترشاد بها في تفكيرها في مجال حقوق وحماية الطفل.
وإذ تأخذ في الحسبان أن دعم وحماية حقوق ورفاه الطفل يفترضان اضطلاع الجميع بواجباتهم.
وإذ تؤكد مجددا موافقتها على مبادىء حقوق وحماية الطفل الواردة في بياناتها واتفاقياتها وسائر الوثائق التي اعتمدتها منظمة الوحدة الإفريقية ومنظومة الأمم المتحدة وبصفة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل وإعلان مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية حول حقوق الطفل الإفريقي ورفاهيته توافق على ما يأتي :
الجزء الأول الحقوق والواجبات