مرسوم رئاسي رقم 03-242
· ج.ر عدد 41 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-242 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، المعتمد 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن التصديق على بأديس أبابا في يوليو سنة 1990. 3
الفصل الأول — حقوق الطفل وحمايته واجبات الدول الأعضاء
المادة 29
تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير المناسبة لمنع :
أ) اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال من قبل أي شخص بما في ذلك أباؤهم أو الأوصياء الشرعيون عليهم ب استخدام الأطفال في التسول. 9 يوليو سنة 2003 م أطفال الأمهات السجينات