الفصل الأول — حقوق الطفل وحمايته واجبات الدول الأعضاء
المادة 25
1 - من حق أي طفل يكون محروما بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته الأسرية لأى سبب من الأسباب الحصول على حماية ومساعدة خاصة.
2 - على الدول الأطراف في هذا الميثاق أن تلتزم بما يأتي :
أ) ينبغي على كل طفل سواء كان يتيما أو محروما بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية أو إذا كانت مصلحته تتطلب ذلك سحب الطفل من البيئة الموجود فيها وأن يتلقى الرعاية الأسرية البديلة وهذا يشمل بوجه خاص وضع الطفل في دار للضيافة أو وضعه في مؤسسة ملائمة تكفل رعاية الأطفال.
ب تتخذ كافة التدابير اللازمة للعثور على الأطفال وإعادتهم إلى أبويهم أو أقربائهم، وذلك في حالة التشريد نتيجة للنزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية.
3 - إذا تقرر وضع الطفل في دار للضيافة أو التبني مع مراعاة مصلحته فإنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار ماهو مرغوب فيه وهو كفالة الاستمرار في تربية الطفل ومراعاة أصوله العرقية والدينية واللغوية.
الحماية من الفصل والتمييز العنصريين