الفصل الأول — حقوق الطفل وحمايته واجبات الدول الأعضاء
المادة 23
1- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير الملائمة لكي تكفل للطفل الذي يسعى للحصول على وضع اللاجىء أو الذي يعتبر لاجئا بموجب القانون الدولي أو الوطني الواجب التطبيق في المسألة المعنية سواء كان مصحوبا أو غير مصحوب بوالديه أو بوصي شرعي أو أحد أقاربه، الحماية والمساعدة الانسانية التي قد يطلبها لممارسة الحقوق التي يعترف بها له هذا الميثاق أو أي وثيقة دولية أخرى تتعلق بحقوق الانسان أو بحق الانسان الذي تكون الدول معترفة به.
2 - تقوم الدول الأطراف بمساعدة المنظمات الدولية المعهود إليها بحماية ومساعدة اللاجئين في جهودها الرامية إلى حماية ومساعدة الأطفال المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة وفي العثور على الآباء أو الأقارب الأقربين للأطفال اللاجئين غير المصحوبين بأحد وذلك للحصول على المعلومات الضرورية لجمع شملهم مع أسرهم.
3 - إذا لم يمكن العثور على أحد والدي الطفل أو على وصيه الشرعي، أو أحد أقاربه الأقربين فإنه ينبغي منح الطفل الحماية نفسها التي تمنح لأي طفل آخر يكون محروما بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية لأي سبب من الأسباب.
4 - تطبق أحكام هذه المادة مع إجراء جميع التغييرات الضرورية على الأطفال المشردين داخل أي بلد سواء نتيجة حدوث كارثة طبيعية أو صراع داخلي أو اضطرابات مدنية أو انهيار مؤسسة اقتصادية واجتماعية أو لأي سبب آخر .
التبني